قطب الدين الراوندي
59
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
أو بربعه ، أو ببعض ما يبقى من الربع ، أو غيره ، أو به مثل نصيب ذلك الوارث إلّا ثلث ما يبقى ، أو ربعه من الثلث أو الربع . فالطريق في ذلك : أن يجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متّفقة المخرج إن لم تكن ، ثمّ يضرب المخرج المنسوب إلى المال في ذلك المخرج ، فما بلغ « 1 » يزيد عليه جميع الكسور المنسوبة إلى ما يبقى من « 2 » مخرجها المذكور إن كانت الوصايا مستثناة بتلك الكسور ، أو ينقصها منه إن كانت زائدة ، فما بلغ أو يبقى « 3 » هو « 4 » نصيب الوارث الموصى به مثل نصيبه . ثمّ يضرب سهام الورثة و الموصى لهم في المخرج المنسوب إلى ما يبقى أيضاً ، فما بلغ يزيد عليه « 5 » الكسور المنسوبة أيضاً ، أو ينقصها منه كما فعلناه أوّلًا ، فما حصل فهو عدد الكسر المنسوب إلى المال . فإن كان مثل نصيب الوارث أو أقلّ منه ، فالوصية باطلة ، و إلّا « 6 » فنضرب في مخرجه ، فالمبلغ « 7 » أصل المال . مثاله : متوفّى خلّف أربعة بنين ، و أوصى لأجنبي به مثل ما لأحدهم أيضاً « 8 » إلّا ثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب أحدهم ، و لآخر به مثل ما لأحدهم أيضاً إلّا ربع ما يبقى من الثلث أيضاً .
--> ( 1 ) . في ( ب ) : « يبلغ » . ( 2 ) . « من » لم ترد في ( ج ) . ( 3 ) . في ( ج ) : « بقي » . ( 4 ) . في ( ج ) : « و هو » . ( 5 ) . في ( ب ) : « على » . ( 6 ) . « و إلّا » لم ترد في ( ج ) . ( 7 ) . في ( ج ) : « يبلغ » . ( 8 ) . « أيضاً » لم ترد في ( ب ) .